" عن حفصة، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مَنْ لم يُجمِعِ الصيامَ"؛ أي: لم يعزمه؛ يعني: من لم ينوِ الصومَ.
"قبل الفجر، فلا صيامَ له": اتفقوا على أن الصوم المفروض قضاءً وكفارةً ونذراً مطلقاً لا يصحُّ بدون النية قبل الفجر، وكذا صوم رمضان والنذر المعين عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يجوز نيته بعد الصبح وقبل الزوال.
"ويروى موقوفاً على حفصة" رضي الله عنها.
* * *
١٤١٣ - وقال:"إذا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ والإناءُ في يَدِهِ؛ فلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَ حاجَتَهُ مِنْهُ".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سمع النداء"؛ أي: أذان الصبح.
"أحدكم والإناء في يده فلا يضعه"؛ أي: الإناء بسماع النداء "حتى يقضي حاجته منه" بالأكل والشرب، وهذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، وأما إذا علم أنه قد طلع أو شك فلا.
* * *
١٤١٤ - وقال:"قال الله تعالى: أَحَبُّ العِبادِ إليَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً".
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أحبُّ عبادي إليَّ أعجلهم فطراً"؛ أي: أكثرهم تعجيلاً في الإفطار، ولعل سبب محبته تعالى إياه؛ لطاعته سنة رسول الله صلى الله تعالى