للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فيغتسل ويصوم": قال عامة العلماء: من أصبح جنباً، اغتسلَ وأتمَّ صومه، وقيل: يبطل، وقال إبراهيم النخعي: يبطل الفرض دون النفل.

* * *

١٤٢٣ - وقال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.

"وقال ابن عباس: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - احتجمَ وهو محرم": قيل: تجوز الحجامة للمحرم بالحج والعمرة بشرط أن لا ينتفَ شعراً، فإن نتفَ، فعليه الفدية، كما يأتي في (كتاب الحج).

"واحتجمَ وهو صائم": فتجوز الحجامةُ للصائم من غير كراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقال الأوزاعي: يكره له مخافة الضعف.

* * *

١٤٢٤ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ".

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ نسي وهو صائم، فأكل وشرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه": إطلاق الحديث يدلُّ على أنه لا يفطر وإن أكل كثيراً، وقال مالك: يبطل الصوم، وفي الكثير قولٌ للشافعي.

* * *

١٤٢٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلَكَتُ، وأَهْلَكْتُ، فقال: "ما شَأْنُكَ؟ "، قال: وَقَعْت على امْرَأَتِي في نَهارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>