١٤٢٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ, وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ"، ضعيف.
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذَرَعَهُ القيءُ"؛ أي: سبقه وغلبه في الخروج.
"وهو صائم، فليس عليه قضاءٌ"؛ لأنه لا تقصيرَ منه.
"ومن استقاء عمداً"؛ أي: طلب القيء، وأخرجه باختياره.
"فليقضِ": اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والأكثرون على أنه لا كفارةَ عليه.
"ضعيف".
* * *
١٤٢٩ - عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدَّرداءِ حَدَّثه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاء فَأَفْطَرَ، قال ثَوْبَان: صَدَقَ، وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
"وعن معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء حدثه"؛ أي: أخبره.
"أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء"؛ أي: قاء عمداً، "فأفطر"، وكان صومُهُ صومَ التطوع.
"قال ثوبان: صدق، وأنا صببت له وَضوءه": بالفتح؛ أي: ماء وضوئه؛ أي: سكبت الماء على يده حتى غسل يديه وفمه.