للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٤ - ورُوي عن عمر - رضي الله عنه -: أنَّه سَألَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتكِفَ لَيَلْةً في المسْجدِ الحَرامِ، قال: "فأوْفِ بنذْرِك".

"ورُوي عن عمر: أنَّه سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كُنْتُ نَذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفِ بنذرِك": وهذا دليل أنَّ نذرَ الجاهلية إذا وافَقَ حكمَ الإسلام كان معمولًا به واجبًا وفاؤُه بعد الإسلام، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٥٠٥ - عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَعْتكِفُ في العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عامًا، فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبلُ اعْتكَفَ عِشْرِينَ.

"من الحسان":

" عن أنس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العَشر الأواخر من رمضان، فلم يَعتكفْ عامًا، فلما كان العائم المُقبِل اعتكفَ عشرين": وهذا يدل على استحباب قضاء ما فاته من السُّنَن المؤقتة.

* * *

١٥٠٧ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَرادَ أنْ يَعْتكِفَ صلَّى الفِجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ في مُعْتكفِهِ.

"وعن عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أنَّ يعتكف صلَّى الفجر، ثم دخل في مُعْتَكَفِهِ": في موضع اعتكافه.

فيه: بيان أن المُعتكِفَ يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وعليه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>