للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُعتكِف هذه المذكوراتِ.

"ولا اعتكافَ إلا بصوم"، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وعند الشافعي: يصح بدون الصوم.

"ولا اعتكافَ إلا في مسجد جامع"، معناه: نفي الفضيلة والكمال؛ لأن الأكثرَ على صحته في جميع المساجد، قال تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]، ولم يفصِّل.

قال مالك والشافعي: إذا كان اعتكافُه أكثرَ من ستة أيام فيجب أن يكون في المسجد الجامع؛ لئلا ينقطعَ اعتكافُه بالخروج إلى الجمعة، وإن كان أقلَّ، أو المُعتكِف ممن لا جمعةَ عليه، اعتكفَ في أيِّ مسجدٍ شاء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>