للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحر أي: يرمي وهو راكب على ناقته، يدل على أن رمي الجمار يجوز راكبًا.

"ويقول: لتأخذوا" هذه اللام هي لام الأمر، معناه: خذوا "عني مناسككم أي: تعلموا مني أحكام الحج.

"فإني لا أدري" قيل: مفعوله محذوف؛ أي: لا أدري ما يُفعل بي.

"لعلي أي: أظن أني "لا أحج بعد حجتي هذه".

* * *

١٨٩٢ - وقال جابرٌ - رضي الله عنه -: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرمِي الجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ".

"وقال جابر - رضي الله عنه -: رأيت النبي - عليه الصلاة والسلام - يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف".

* * *

١٨٩٣ - وقال: رمَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأما بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ.

"وقال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة"؛ أي: جمرة العقبة.

"يوم النحر ضحًى، وأما بعد ذلك"؛ أي: بعد أيام التشريق.

"فإذا زالت الشمس"؛ أي: الرمي فيها بعد الزوال.

* * *

١٨٩٤ - عن عبد الله بن مَسْعُود: أنَّهُ انتهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرى، فجعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارِه ومِنى عَنْ يمينِهِ، ورمَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثمَّ قال: هكذا رمَى الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سُورةُ البقَرَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>