للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من آخر يومه"؛ أي: في آخر يوم النحر.

"حين صلى الظهر": وفي الكلام تقدير، فالمعنى: صلى الظهر والعصر معًا في يوم عرفة، ووقف، ثم أفاض من آخر يومه، يدل عليه حديث حجة الوداع.

"ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس": بيان لوقت الرمي في أيام التشريق.

"كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة فلا يقفُ عندها".

* * *

١٩٤٦ - عن أَبي البَدَّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ عن أبيه قال: رَخَّص رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِرِعاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ أنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ في أَحَدِهِما.

"عن أبِي البَدَّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أنه قال: رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة"؛ أي: في ترك المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق؛ لاشتغالهم برعي الإبل وحفظها.

"أن يرمُوا"؛ أي: رخَّص لهم أن يرموا.

"يوم النحر جمرة العقبة، ثم يجمعوا رميَ يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما"؛ أي: فيرموا رمي يومين في أحد اليومين من أيام التشريق، فإن رموا ذلك في اليوم الثاني منها، كان الرمي عن اليوم الأول فيه قضاء، والرمي عن اليوم الثاني أداء، وإن رموا في اليوم الأول منها، كان رمي اليوم الأول أداء، ورمي اليوم الثاني تعجيلًا، وهذا لا يجوز عند الشافعي ومالك؛ لأن ما لم يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>