للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكانها؛ لأنها تدل على التأنيث مثل: حُبلى.

وإنما خص هذه الخمس؛ لأنها أقرب ضررًا من الإنسان بالنسبة إلى غيرها.

وعلى هذا قال الشافعي: كل سبع ضار أو عاب وكل حيوان لا يؤكل فقال: لا فدية على قاتلها في الحل والحرم.

وقال مالك: كل ما يضر الناس من الدواب مثل الأسد والفهد والنمر والذئب فهو كالكلب العقور، وأما ما لا يضر كالهرة البرية وكالنسر من الطيور وما أشبه ذلك، فلو قتله لزمه الجزاء، وأجاز أبو حنيفة سوى ما جاء في الحديث قتل الذئب، وأوجب الكفارة فيما عداه كالفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا يؤكل لحمه.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٩٦٥ - عن جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الإحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أوْ يُصادَ لَكُمْ".

"من الحسان":

" عن جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلالٌ ما لم تصيدوه، أو يصادَ لكم": - بالنصب - (أو) بمعنى: (إلا أن)؛ لأن معنى (ما لم تصيدوه) في معنى الاستثناء، يعني: أن لا تصيدوه وإلا أن يصاد لكم، فإنه لا يحل لكم في هاتين الحالتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>