سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، صحيح.
"وعن عبد الرحمن بن أبي عمار: أنه قال سألت جابرَ بن عبد الله عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم، فقلت: أتؤكل؟ قال: نعم، فقلت: سمعتَه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم"، وبهذا أجاز الشافعي وأحمد أكلَ لحمها، وأوجبا الكفارة على المحرم بقتلها.
* * *
١٩٦٩ - وعن جَابرِ - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبُعِ، فقال:"هو صَيْدٌ، ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ".
"وعن جابر أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبشًا إذا أصابه المحرم"؛ أي: يجب في إتلاف المحرم إياه كبشٌ، يدل على وجوب الكفارة بقتله، كما قالا.
* * *
١٩٧٠ - ورُوي عن خُزَيْمَة بن جَزِيٍّ قال: سَألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكْلِ الضَّبُعِ، فقال:"أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ "، وسَألْتُهُ عَنْ أكلِ الذِّئْبِ، قال:"أوَ يَأكلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيهِ خَيْرٌ؟ "، ليس إسناده بالقوي.
"روي عن خزيمة بن جَزِي": بفتح الجيم وكسر الزاي، وقال الدارقطني: جُزَي بصيغة التصغير.
"أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع قال: أو يأكُلُ الضبعَ": بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار، يعني: لا يأكل الضبع
"أحدٌ؟ "، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز أكلها.