الصلاة والسلام - من الكفار مع أبي بكر - رضي الله عنه - حين هاجر؛ يعني: حرمت ما بينهما، وهذا التحريم يوجب الإثم لمن قتل صيدًا أو قطع شجرًا، ولكن لا جزاءَ عليه عند مالك، والشافعي في قوله (الجديد).
وفي القديم: تُسلَبُ ثياب القاتل أو القاطع، ثم السَّلَبُ لمن سلبه، وقيل: لبيت المال، وقيل: يفرق على مساكين المدينة.
وعند أبي حنيفة: لا يحرم حرم [الـ]ـمدينة، بل هو كسائر الأراضي.
"فمن أحدث فيها حدثًا"؛ أي: أباع في المدينة أمرًا غير معروف في السّنة.
"أو آوى محدثًا": بكسر الدال؛ أي: نصر فيها مبتدعًا، وروي بفتح الدال؛ أي: أمرًا مبتدعًا، فمعنى إيوائه: الرضاء به، وفيه تنبيه على أن ترويج البدعة والرضاء بها كإبداعها.
"فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين"؛ يعني: يكون مطرودًا عند الله عن إعطاء مرتبة الفائزين بلا عذاب، وعند الملائكة والناس عن دعائهم له، وهذه الجملة يحتمل أن تكون إخبارًا، أو دعاءَ عليه.
"لا يقبل منه صرف"؛ أي: توبة أو نافلة، والمراد: نفي كمال القبول.
"ولا عدل"؛ أي: فريضة أو فدية، يريد بالفداء: جزاء الصيد والشجر إن جنى في الحرم، ويكون محمولًا على التغليظ.
"ذمة المسلمين واحدة": وهي العهد والأمان، يعني: أمان واحد منهم لبعض أهل الحرب كأمان كلهم.
"يسعى بها"؛ أي: يتولاها.
"أدناهم"؛ أي: أقلهم منزلة، وهو العبد، وليس لغيره نقضه، سواء كان مأذونًا في الجهاد أو لا، وبه قال الشافعي ومالك، وعندنا لا يجوز أمانه إذا لم