"وساقِيَها، وبائعها، وأكلَ ثمنِها، والمشتريَ لها"؛ أي: الذي اشتراها.
"والمشترى له"؛ أي: الذي تُشْتَرى له بالوكالة.
* * *
٢٠٣٢ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ الله الخَمْرَ، وشَارِبَهَا، وسَاقِيَهَا، وبَائِعَهَا، ومُبْتَاعَهَا، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَها، وحَامِلَهَا، والمَحمُولَة إلَيهِ".
"وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لعنَ الله الخمرَ، وشاربَها، وساقيَها، وبائعَها، ومبتاعَها"؛ أي: مشتريَها.
٢٠٣٣ - وعن مُحَيصَةَ - رضي الله عنه -: أنَّه اِسْتَأْذَنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذنه حَتَّى قال:"اِعْلِفْهُ ناضحَكَ وأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ".
"عن مُحَيصَةَ: أنه استأذنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في إجَارَةِ الحَجَّام"؛ أي: في أُجْرَته، والإِجَارَة: اسم للأُجْرة.
"فنهاه - عليه الصلاة والسلام -، عن أَكْلِها.
"فلم يزلْ يستأذِنُه حتى قال: اعلِفْه ناضحَك"؛ أي: اصرفْ ما تكتسب بالحِجَامة في عَلَفِ ناضحِك، وهو البعيرُ الذي يُسْتقَى به الماء.
"وأطعِمْه رَقيقَك"، والأكثَرُون على أنه نهيُ تنزيهٍ عن الكَسْب الدَّنيء.
* * *
٢٠٣٤ - وعن أبي هريرةَ - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ.