"سواءٌ"؛ أي: في الإثم واللَّعْن، قيل: كان بيعُ الربا في ابتداء الإسلام جائزًا، ثم نسُخَ بإيجاب المماثلة.
* * *
٢٠٥٣ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَاّ مِثْلًا بمِثْلِ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَاّ مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا منها غائِبا بناجِزٍ".
وفي رواية:"لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَاّ وَزنًا بِوَزنٍ".
"وعنه أنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعُوا الذهب بالذهب إلا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشْفُوا"، من باب الإفعال، الشَّفّ من الأضداد يُستعمل في النقصان والزيادة، وهنا بمعنى الزيادة بقرينة (على)؛ أي: لا تزيدوا في البيع.
"بعضَها على بعض، ولا تبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِق إلا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشْفُوا بعضَها على بعض، ولا تَبِيعوا منها"؛ أي: من الأشياء المذكورة.
"غائبًا بناجِز"؛ يعني: نسيئةً بنقْد، والناجِزُ: هو الحاضر، وهذا يدلّ على تحريم النَّساء في الصَّرْف.
"وفي رواية: لا تَبِيعوا الذهبَ بالذهب والوَرِقَ بالوَرِق إلا وزنًا بوزن"، اعتبار المماثلة بالوزن في الموزون.