للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتمر بُرْني"، نوع من التمر.

"فقال له النبيُّ - عليه الصلاة والسلام -: مِن أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء، فبِعْتُ منه صاعين بصاعٍ، فقال: أوَّه"، بتشديد الواو وسكون الهاء، كلمة تحسُّرٍ وندامة على لحُوُقِ ضَرَرٍ بأحد.

"عين الربا أي: هذا الفعل مَحْضُ الرِّبَا.

"لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبع التمرَ ببيعٍ آخر، ثم اشترِ به"، وهذا يدلُّ أنَّ على مَن أراد أنْ يبدِّلَ شيئًا من مال الربا بجنسه متفاضلًا فلا يجوزُ حتى يبيعَه بغير جِنسه، ويقبضَ ما اشتراه ثم يبيعَه بأكثرَ مما دُفع إليه.

* * *

٢٠٥٨ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَ عبدٌ فبايَعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - علَى الهِجْرَةِ فلم يَشْعُرْ أَنَّهُ عبدٌ فجاءَ سَيدُهُ يُريدُهُ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدينِ، ولمْ يُبايعْ أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسأَلهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ.

"عن جابر أنه قال: جاء عبدٌ فبايعَ النبيَّ - عليه الصلاة والسلام - على الهِجرة"، ضمَّن بايعَ معنى عاهَد، وعدَّاه بـ (على).

"ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاءَ سيدُه يريدُه، فاشتراه بعبدين أسودين يعني: دفع - عليه الصلاة والسلام - عبدين أسودين بدل ذلك العبدِ إلى سَيده، وهذا يدلُّ على أن بيعَ غيرِ مال الرِّبا يجوزُ متفاضلًا.

"ولم يبايعْ أي: النبي عليه الصلاة والسلام.

"أحدًا بعدَه حتى يسألَه: أعبدٌ هو أم حر؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>