للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين العِوَضَين إذا اختلفَ جِنْساهما مع التقابُض في المجلس.

* * *

٢٠٦٣ - عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ - رضي الله عنه - أنه قال: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عنْ شِرَاءِ التمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ؟ "، فقال: نعم، فنهاهُ عنْ ذلكَ.

"عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن شراء التَّمْر بالرُّطَب؟ فقال" - صلى الله عليه وسلم -: "أينقصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟ ": استفهام على سبيل التقرير.

"فقال: نعمَ، فنهاه عن ذلك": لأنهما ليسا متماثِلَين.

* * *

٢٠٦٤ - وروى سعيدُ بن المُسَيب مُرْسلًا: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنْ بَيع اللحم بالحَيَوانِ. قال سعيدٌ: كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ الجَاهِليَّةِ.

"وروى سعيدُ بن المُسَيَّب مرسَلًا أن النبيَّ - عليه الصلاة والسلام -: نهى عن بيع اللَّحْم بالحيوان، قال سعيد: كان مِن مَيْسرِ أهلِ الجاهلية"؛ أي: مِن فِعْلِهم، كانوا يُعطُون قطعةَ لحم بحيوان، والمَيْسِر في الأصل: القِمَار.

وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزُ بيع اللحمِ بالحيوان سواءٌ كان ذلك الحيوان مأكولًا أو لا، أو من جنس ذلك اللحم أو لا، وعندنا يجوزُ مطلَقًا.

* * *

٢٠٦٥ - عن الحسنِ عن سَمُرَة - رضي الله عنهما - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>