للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَة فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقّ؟ ".

"وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعتَ من أخيكَ ثَمَرًا فأصابته جائحة فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذَ منه شيئًا" يُحمل على ما إذا لم يَقْبضِ المُشتري الثِّمار، وعلى تقدير قبضه: يؤوَّل على التهديد، أو معناه: لا يحِلُّ في الورع والتقوى.

"بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

* * *

٢٠٧٦ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبيعُونه في مكانِهِ، فَنهاهُمْ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوه".

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانوا يبتاعون (١) "؛ أي: يشترون الطعام "في أعلى السوق"؛ أي: في الناحية العليا منها، "فيبيعونه"؛ أي: ذلك الطعام، الفاء للتعقيب (٢)، "في مكانه، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يبيعوه"؛ أي: عن أن يبيعوا ذلك الطعام "في مكانه حتى ينقلوه" يدلُّ على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضعٍ آخر.

* * *

٢٠٧٧ - وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنِ ابتَاعَ طَعامًا فلا يَبعْهُ حَتَّى


(١) في "غ": "يتبايعون".
(٢) "الفاء للتعقيب" ليست في "غ".

<<  <  ج: ص:  >  >>