للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكنَّ البيعَ صحيح.

* * *

٢٠٨٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهُم منْ بعضٍ".

"وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دعُوا النَّاس"، أي: اتركوهم ليبيعوا متاعَهم رخيصًا "يرزق الله بعضهم من بعض".

* * *

٢٠٨٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: نهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيل أو بالنهارِ ولا يُقَلِّبُهُ إلَاّ بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبهِ وينبذَ الآخر ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غير نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُوَ أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ.

"عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لِبستين" أراد بهما لِبسةَ الصَّمَّاء ولِبسة الاحتِباء "وعن بيعتين" أراد بهما بيعَ الملامسةِ وبيعَ المنابذة.

"نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسةُ: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك" اللمسِ من غير أن يجريَ بينهما إيجابٌ وقَبول في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>