للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فرخَّص له عليه الصلاة والسلام في الكرامة".

* * *

٢١٠٠ - وعن حَكيم بن حِزامٍ قال: نهاني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي.

٢١٠١ - وقال حَكيم: يا رسُولَ الله، يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فابتاعُ لهُ مِنَ السُّوقِ؟، قال: "لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ".

"وعن حكيم بن حِزام أنه قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي، فقال حكيم: يا رسول الله! يأتيني الرجلُ فيريدُ مني البيعَ وليس عندي، فأبتاعُ له من السُّوق" يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يشتري له من أحد مَتاعًا فيكون دَلالًا، وهذا يَصِحُّ.

والثاني: أن يبيعَ منه متاعًا لا يملِكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه.

"قال عليه الصلاة والسلام: لا تَبعْ ما ليس عندك" فهذا باطل؛ لأنه باعَ ما ليس في ملكه وقتَ البيع.

* * *

٢١٠٢ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ.

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعتين في بَيعة" معناه أن يقول: بعْتُ هذا منك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نَسيئة إلى شهر، فالبيع باطل؛ لأن الثمنَ مجهولٌ، وأن يقول: بعتُ منك هذا العبدَ بعشرة على أن تبيعني جاريتَك بكذا، فهذا باطلٌ؛ لأنه بيع وشَرْطٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>