فأخبَرَهُ أن عائِشةَ رضي الله عنها أخْبَرتني: أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في مِثْلِ هذا أن الخَراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ.
"ثم ظهرت منه على عيب"؛ أي: اطَّلعت على عيبه فردَدتُه بعيبه، "فقضى"؛ أي: حَكَم "على عمر بن عبد العزيز بردِّ غَلَّته، فراحَ"، أي: راح "إليه عروة، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا: أن الخَراج"؛ أي: الغلة، أراد به ما حَصَل للمشتري من نفع المبيع أرضاً كان أو عبداً.
"بالضمان"، أي: مستحق بسببه، إذ منافع المبيع بعد قبضه تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلفه ونفقته ومُؤنته.
"فقضى لي أن آخذ الخراج" وهذا يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكم ثم تبيَّن له الخطأ يقيناً أو ظناً لَزِمه النقضُ، كما فعل عمرُ بن عبد العزيز بحديث عروة.
* * *
٢١١٣ - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الخَراجُ بالضَّمانِ".
"وقالت عائشة رضي الله عنها: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الخراج بالضمان".