للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عن الحسن، عن سمرة: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم على ماشية، فإنْ كان فيها صاحبُها فليستأذنه، فإن لم يكن فيها فليصوت"؛ أي: فليناد وليقلْ: يا صاحب المواشي! "ثلاثاً، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلب وليشرب"؛ أي: جاز له أن يحلب من اللبن بقدْرِ حاجته ويشرب، "ولا يحمل"؛ أي: شيئًا من اللبن، ويرد قيمته إلى مالكه عند القدرة، وقيل: لا يلزمه ردُّ قيمته، وهذا إذا كان مضطراً يخاف الموت من الجوع أو يخاف انقطاعه عن السبيل، وقال أحمد: يجوز له أن يشرب وإن لم يكن مضطراً.

* * *

٢١٧٣ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ دخلَ حائِطاً فلْيَأكلْ ولا يتَّخِذْ خُبنةً"، غريب.

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل حائطاً"؛ أي: بستاناً لغيره "فليأكل"؛ أي: جاز له أن يأكل من ثماره بغير إذنه، "ولا يتخذ خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة؛ أي: لا يأخذ منه، وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضاً، وإلا فلا تُقاوِمُ هذه الأحاديثُ نصوصًا وردت في تحريم أموال المسلمين.

"غريب ".

* * *

٢١٧٤ - وعن عمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: "مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>