للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا: يجعل عرضه سبعة أذرع، وأما الطريق التي قسمت في دار يكون منها مدخلهم، تقدر بمقدارٍ لا يضيق عن مآربهم التي لا بدَّ لهم منها كممرِّ السقاء والجمال والجنازة ونحوها.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢١٨٣ - قالَ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ داراً أو عَقَاراً قَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَاّ أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ".

"من الحسان":

" عن سعيد بن حريث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع منكم داراً أو عقاراً العقار - بالفتح -: الأرض والضياع، "فقمن أي: حقيق وجدير "أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أي: إلا أن يشتري بثمنه مثله من الدار والأرض، لا ما يخالف ذلك من المنقولات؛ لأن الدار والأرض كثيرة المنافع، مديدة الثبات، قليلة الآفات، لا يسرقها سارق، ولا يلحقها غارة، بخلاف المنقولات، وهذا يدل على أن صرف ثمنها إلى المنقولات غير مُستحبٍّ.

* * *

٢١٨٤ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بها إنْ كانَ غائباً إذا كانَ طريقُهُما واحِداً".

"عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بشفعته ينتظر بها أي: بالشفعة "إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً"؛ يعني: الجار أحق بها إذا كان كذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>