"ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها" وهذا يدل على أنه لو بَيَّنَ حِصَّة العامل وسكت عن حصة نفسه جاز، ولو عكس قيل: يجوز قياساً على العكس.
* * *
٢١٨٨ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا نُخابرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْساً حتَّى زعمَ رافِعُ بن خَدِيج أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ.
"عن ابن عمر قال: كنا نخابر" مرَّ معنى المخابرة: اكتراءُ العاملِ الأرضَ ببعض ما يخرج من النصف أو الثلث، والخبرة: النصيب، "ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم"؛ أي: قال "رافع بن خديج: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك".
* * *
٢١٨٩ - عن حَنظلةَ بن قَيْسٍ عن رافعِ بن خَدِيجٍ - رضي الله عنهما - قال: أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بما يَنْبُتُ على الأربعاءَ، أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِم والدَّنانيرِ؛ فقال: ليسَ بها بأسٌ. فكانَ الذي نَهىَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهم بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.
"عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: أخبرني عَمَّايَ" تثنية عم: "أنهم كانوا"؛ أي: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "يُكْرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ليزرعها العامل ببَذره "بما ينبت على الأربعاء" - بكسر الباء - جمع الربيع، وهو النهر الصغير على طرف المزارع؛ يعني: يكون ما ينبت على