الذي لا ينقطع مادته، قال: قيل: القائل هو الرجل، والظاهر أنه أبيضُ الراوي، "فرجعه منه"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام من الإقطاع "قال: وسأله"؛ أي: الرجل النبيَّ عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه وهو الذي يحصل المقصود منه بلا كَدٍّ ومؤنة؛ كالملح والنفط والكبريت ونحوها، وبيان أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبيَّن له أن الحق في غيره فعليه أن يرجع عن ذلك الحكم ويحكم ثانياً.
"ماذا يحيى" على بناء المفعول "من الأراك" أراد بالحمى هاهنا: الإحياء "قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تنله أخفاف الإبل"؛ أي: ليكن الإحياء في موضع بعيد لا تَصِلُ إليه الإبل السَّارحة، فإنها ترعى إلى غايةِ ما تصل إليه بمشيها على أخفافها، وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة، وبما يحتاج إليه أهل البلد من مَرْعى مواشيهم.
* * *
٢٢١٤ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمونَ شركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلإِ، والنَّارِ".
"وعن أبي خداش، عن رجل، عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء"، والمراد منه: المياه المباحة لكل واحد دون المُحْرز في الظُّروف والمستنبط بالسعي، "والكلاء" والمراد: هو الذي نبت في موات، "والنار" قيل المراد منها: الحجارة التي تُوري النار لا يمنع أحد أن يأخذ حجراً منها إذا كان في الموات، وأما التي أوقدها الرجلُ في منزله فله منعُ الغير منها، ولكن لا يمنع مَنْ يستصبح منها مصباحاً لأنه لا ينقص من عينها شيء.