"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها"؛ أي: أعطوا ذوي السهام سهامَهم؛ يعني: يقدم صاحب الفرض على العصبة في التوريث.
"فما بقي" من سهام أصحاب الفروض "فهو لأولى رجل ذكر"؛ أي: لأقرب رجل من عصبات الميت، والمراد به: قرب النسب، قيل: ذِكْرُ الذكر للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المُشْكل، فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزماً، بل يعطي القدر المتيقن وهو الأقل على تقديري الذكورة والأنوثة، وقيل: لبيان أن العصبة ترث صغيراً كان أو كبيراً إذا كان ذكراً، بخلاف عادة الجاهلية.
* * *
٢٢٥٤ - وقال:"لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ".
"وعن أسامة قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وبه أخذ عامة العلماء، وإنما لم يرث كل منهما من الآخر لانقطاع الولاية بينهما، وهذا حجة ونص على مَنْ قال: المسلم يرث الكافر كنكاحه الكتابية.