للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزاني، وحساب ذلك على الله لا يعلم حقيقة ذلك إلا هو، أو حسابهم على الله في الآخرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، فإنه تعالى أكرم من أن يُثنِّي العقوبة.

* * *

٢٢٨٣ - ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصيةَ لوارثٍ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ"، منقطعٌ.

"ويروى عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"؛ أي: إجازتها، فإنهم إذا شاؤوا إجازتهم صحت، وهذا يدل على أن الوصية له لا يلزم بنفس الوصية بل بالإجازة.

"منقطع".

* * *

٢٢٨٤ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن الرَّجُلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ الله ستينَ سنة، ثم يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لهما النارُ"، ثم قرأ أبو هريرةَ - رضي الله عنه -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}.

"وعن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة" بالنصب عطف على اسم (إن) وهو (الرجل)، وخبر المعطوف محذوف لدلالة خبر المعطوف عليه.

"بطاعة الله" يجوز أن يكون قد تنازعه المحذوف والمذكور؛ يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة بالأعمال الصالحة، "ستين سنة" أو أكثر، "ثم يحضرهما الموتُ فيضاران في الوصية"؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>