للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب الوليمة)

"من الصحاح":

" عن أنس: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة"؛ أي: صفرة الزعفران "فقال: ما هذا" سؤال عن أثر الطيب عليه، أو أراد به الإنكار عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التزعفر، وعن التلطخ بالخلوق وماله لون لأنه منهي عنه للرجال للتشبه بالنساء.

"قال: تزوجت امرأة على وزن نواة" وهي اسم لخمسة دراهم، كذا روي عن العرب وهو قول مجاهد واختيار أبي عبيد والمبرِّد؛ أي: على وزن خمسة دراهم "من ذهب" وأصحاب الحديث يقولون: على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، قيل: قول المحدثين لا يوافق لفظ الحديث؛ إذ مقتضى ظاهرِه أنَّه تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها فقدرها بوزن نواة، أو وجدها موازنة لنواة من نوى التمر.

"قال: بارك الله لك" هذا يدل على أن الدعاء للمتزوج سُنَّة، "أولم" أمر من الوليمة، وهي ضيافة تتخذ للعرس "ولو بشاة" ذهب بعض إلى وجوب الوليمة لظاهر الأمر والأكثرون على أنها مستحبة، قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وقيل: عندهما، استحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام، والمختار أنها تكون على قدر حال الزوج.

* * *

٢٣٩٢ - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: ما أَوْلَمَ النبيُّ على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ.

"وعن أنس - رضي الله عنه - أنَّه قال: ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام" (ما) هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>