للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قَسْمي فيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ".

"من الحسان":

" عن عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي" بفتح القاف وسكون السين "فيما أملك يعني: أسوي بين نسائي في القسم ولا أقدر أن أسوي بينهن في المحبة لأنها في القلب، وهو ليس مقدوري وملكي بل هو في ملكك.

"فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي: لا تؤاخذني في التفاوت بينهن في حبي.

* * *

٢٤١٤ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إذا كان عندَ الرَّجلِ امرأتانِ فلم يَعدِلْ بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقِطٌ".

"عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه" بالكسر؛ أي: نصفه "ساقط" بحيث يراه أهلُ العَرَصَات ليكون هذا زيادة له في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت له ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا أيضًا، فإن عدل بين اثنتين دون الثالثة احتمل أن يكون ثلثه ساقطًا واحتمل أن يكون نصفه أيضًا لكونه عادلًا وجائرًا، وإن كانت أربع وعدل بين ثلاث دون الرابعة احتمل أن يكون ربعه ساقطًا واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كان ثلاثة أرباعه ساقطًا، وعلى هذا فاعتبرْ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>