للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٢٤٥٩ - عن عبد الله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.

"من الحسان":

" عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل" بكسر اللام الأولى: المتزوج مطلقة غير ثلاثًا أو ثنتين إن كانت أمة على نية تطليقها بعد الوطء، كأنه يحلِّلها بالنكاح والوطء على الأول، "والمحلل له" بالفتح: هو الزوج الأول، ولعن اللوطء لغرض الغير وقلة الحمية، ويحتمل أن اللعن إنما يتوجه إلى مَنْ شرط على الثاني تحليلها للأول حالةَ العقد لبطلان النكاح حينئذ اتفاقًا.

* * *

٢٤٦٠ - قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بضعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.

"قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر"؛ أي: رجلًا "من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون: يوقف المؤلي"؛ أي: يحبس حتى يطلق أو يطأ، والمؤلي: هو الذي حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإنْ وطأ قبل مضي المدة فعليه كفارة اليمين، وإن لم يطأ حتى يمضي أربعة أشهر يوقف ويطالب بالوطء أو بالطلاق، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها وقعت عليها طلقة بائنة من غير أن يطلق الزوج، ومن غير أن يطالب بالوطء، وأما إذا كان في مدة الحلف أربعة أشهر فما دونها فهو ليس بمؤل، بل حكمه حكم اليمين إن وطء

<<  <  ج: ص:  >  >>