للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: تحد حدًا "في ظهرك"، وهذا يدل على وجوب الحد بقذف الزوجة، "فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبرائيل فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ}؛ أي: يقذفون {أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ - حتى بلغ - {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}، فجاء هلال فشهد"؛ أي: فلاعن.

"والنبي يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب"، والأظهر: أنه عليه السلام قال بعد فراغهما من اللعان، والمراد: أنه يلزم الكاذب التوبة، وقيل: قاله قبل اللعان تحذيرًا لهما منه.

"ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة"؛ أي: الشهادة الخامسة "وقفوها"؛ أي: حبسوها ومنعوها عن المضي في الشهادة الخامسة، وقيل: أقاموها في الخامسة بعد كونها قاعدة، وهذا يدل على أن حكم لعان الزوج مقدم على لعانها لأنه مثبت.

"وقالوا إنها"؛ أي: الشهادة الخامسة "موجبة" للتفريق بينكما.

"قال ابن عباس: فتلكأت"؛ أي: تبطأت له وتوقفت أن تقولها "ونكصت"؛ أي: انقلبت ورجعت على عقبيها "حتى ظننا أنها ترجع" عن ذلك، وتندم على اللعان، "ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم"؛ أي: في جميعه، واللام للجنس؛ أي: سائر الأيام، والمعنى: لا أفضح قومي في جميع الدهر بأن أرجع عن اللعان وأثبت على نفسي الزنا.

"فمضت"؛ أي: أتمت اللعان في الخامسة، "وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبصروها" بفتح الهمزة، "فإن جاءت به أكحل العينين" الكحل: سواد العينين من أصل الخلقة، "سابغ الأليتين"؛ أي: عظيم الأليتين "خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله"؛ أي: لولا أن القرآن حكم بعدم الحد

<<  <  ج: ص:  >  >>