للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فقال"؛ أي: الوكيل: "والله ما لك علينا من شيء"؛ لأنك مطلقة بائنة، "فجاءت" فاطمة "رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: ليس لك نفقة" قال الشافعي ومالك: لا نفقة للمطلقة البائنة إلا أن تكون حاملًا لكن لها السُّكنى، وعندنا: تجب لها النفقة والسكنى في العدة كالمطلقة الرجعية.

معنى قوله: (ليس لك نفقة)؛ أي: النفقة التي تريدينها لأنها لم ترض بالشعير وأرادت أجود منه.

"فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك"؛ يعني: أم شريك "امرأة يغشاها أصحابي"؛ أي: يدخلون إليها فلا يصلُح بيتها للمعتدة، "اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك" خبر في معنى الطلب بملازمة المسكن، والنهي عن الخروج، ووضع ثياب الزينة إلى انقضاء العدة؛ أي: لا تلبسي ثياب الزينة في حال العدة.

"فإذا حللت"؛ أي: من العدة بانقضائها "فآذنيني"؛ أي: فأعلميني، "قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه"، هذا كناية أنه كثير الضرب والتأديب للنساء فلا تطيق ضربه.

"وأما معاوية فصعلوك"؛ أي: فقير "لا مال له" فلا تستريحين منه، وفيه دليل على أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة والإرشاد إلى ما فيه لم يكن غيبة موجبة للإثم، وأن المال معتبر في الكفاءة.

"انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، واغتبطت"؛ أي: صرت بحيث تغبطني النساء بحظ كان لي منه بحيث يتمنى النساء مثل أحوالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>