يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" فيه دليل على جواز ذكر المرء ببعض ما فيه من العيوب للحاجة، "فقال: خذي ما يكفيك وولدك"؛ أي: قدر نفقتك ونفقة ولدك "بالمعروف" وهو ما يعرفه الشرع ويأمر به، فيه دليل على أن النفقة بقدر الكفاية.
"عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعطى الله أحدكم خيرًا"؛ أي: مالًا "فليبدأ بنفسه" بالإنفاق، فلينفق عليها من ذلك الخير "وأهل بيته" من زوجته وأولاده.
* * *
٢٤٩٨ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمَمْلوكِ طَعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلا ما يُطيقُ".
"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمملوك طعامه"؛ أي: يجب على السيد نفقة رقيقه قدر ما يكفيه "وكسوته" بقدر حاجته، "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"؛ أي: لا يأمره بالأعمال الشاقة إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يومين أو ثلاثة ثم يعجز.
* * *
٢٤٩٩ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إخوانُكم خَوَلُكُم، جَعلَهم الله تحتَ أيديكُم، فمن جَعلَ الله أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعِمْهُ مما يأكلُ، وليُلبسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه، فإنْ كلَّفَه ما يَغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ".