للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٢٥٧٥ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفَّارتُه كفارةُ اليمينِ".

"من الحسان" "عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفَّارتُه كفارةُ اليمين": تقدم بيانه.

* * *

٢٥٧٦ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّهِ فكفّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذراً في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْراً لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بهِ"، ووقَفه بعضُهم على ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -.

"عن ابن عباس: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن نَذَرَ نذراً لم يُسمِّه"؛ أي: لم يُسمِّ شيئًا، بل نَذَرَ نذراً مطلقًا.

"فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذرًا لا يطيقه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذراً يُطيقُه فَلْيَفِ به": أمرٌ من الوفاء.

"ووقفَه بعضُهم على ابن عباس".

* * *

٢٥٧٧ - عن ثابتِ بن الضَّحَّاك: أنه قال: أتَى رَجُلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحر إبلاً ببُوانَةَ قال: "أكان فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ " قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>