للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فقال: إن الله لغَنيٌّ عن مشي أختك، فَلْتَركَبْ": الفاء فيه جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ؛ يعني: إذا عجزتْ عن المشي فَلْتَركَبْ.

"وَلْتُهْدِ"؛ أي: لِتُرسِلْ.

"بَدَنةً" إلى مكة.

"وفي رواية: فأَمرَها النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تركبَ وتُهدِيَ هَدْيًا".

"وفي رواية: قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: إن الله لا يصنع بشقاءِ أختكِ"؛ أي: بتعبها ومشقتِها "شيئاً؛ فَلْتَحُجَّ راكبةً": الفاءُ جوابُ شرط مقدَّرٍ أيضًا.

"وتُكفِّرْ عن يمينها"، وفي بعض النسخ: "وَلْتُكفِّرْ".

* * *

٢٥٨٢ - ورُوي: أن عُقْبَةَ بن عامرٍ - رضي الله عنه - سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن أُختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مُخْتمِرَةٍ؟ فقال: "مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ".

"ورُوي: أن عقبةَ بن عامر سأل النبيَّ - عليه الصلاة والسلام - عن أختٍ له نذرتْ أن تحجَّ حافيةً": حال من ضمير (تحج).

"غيرَ مُختمِرةٍ": حال بعد حال منه.

"فقال: مُرُوها فَلْتَختمِرْ وَلْتَركبْ، وَلْتَصُمْ ثلاثةَ أيام": أمَّا أمرُه - عليه الصلاة والسلام - إياها بالاختمار والاستتار فلأنَّ النذرَ لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصيةٌ منها، وأمَّا نذرُها المشيَ حافيةً فالمشيُ قد يصحُّ فيه النذرُ، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>