للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"على مَن سواهم" مِن الكفار.

"ألا لا يُقتَل مسلمٌ بكافرٍ": ذهب الشافعي بهذا على أن المسلمَ لا يُقَتل بكافرٍ ذي عهد مؤبَّدٍ، أو مستأمنٍ ذي عهدٍ مؤقَّتٍ.

وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: بُقتَل المسلم بالذمي، وتأويل الحديث: لا يُقتَل مسلمٌ بكافرٍ حربيٍّ؛ لأنه المرادُ، بدليل عطف ما بعده عليه.

"ولا ذو عهدٍ في عهده": في موضع النصب على الحال، أراد: أن ذا العهدِ لا يجوزُ قتلُه ابتداء ما دام في العهد.

* * *

٢٦١١ - عن أبي شرَيح الخُزاعي قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ - والخَبْلُ: الجُرْحُ - فهو بالخيارِ بينَ إحدَى ثلاثٍ، فإن أرادَ الرَّابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْه، بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفُوَ، أو يأخذَ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ شيئاً ثم عَدا بعدَ ذلكَ، فلهُ النارُ خالِداً فيها مخلَّداً أبداً".

"عن أبي شُريح الخُزاعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: مُن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ" بالسكون: فساد الأعضاء.

"والخَبْلُ الجرح"؛ أي؛ أُصيب بقتلِ نفسٍ أو قطعِ عضوٍ.

"فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد"؛ أي وبعدَ هذا فإن أراد "الرابعةَ"؛ أي: الزائدةَ على الثلاث "فخذوا على يدَيه"؛ أي: امنعوه عن ذلك.

"بين أن يَقتصَّ": بدل من قوله: (بين إحدى ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>