للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا بعد أن يؤويه الجَرين أي: يُحرزه البيدر، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف.

"فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

* * *

٢٧٠٩ - وقال: "لَا قَطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبل، فإذا آواهُ المُراحُ والجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ".

"وقال: لا قطع في ثمر معلَّقٍ ولا في حريسة الجبل" أراد به ما يحرس في الجبل من النعم، يعني: لا قطع فيما سُرق من المرعى؛ لأنها لا تكون مُحرزةً في الغالب؛ لأنها تسرح بلا راع.

وقيل: الحريسة: الشاة المسروقة ليلًا، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن المحرس - أي: السارق - يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب.

"فإذا آواه المُراح" بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للتحرز (١) بالليل.

"والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

* * *

٢٧١٠ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورة فليسَ مِنا".

"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المنتهِب أي: المغير "قطع" لأنه ليس بسارق.

"ومن انتهب نهبة مشهورة"؛ أي: ظاهرة معايَنةً غيرَ مَخْفِيَّة.


(١) في "غ": "للحرز".

<<  <  ج: ص:  >  >>