للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه عداوةٌ ظاهرة، وهذا يدل على أنه لا يقبل شهادة عدو، وبه قال الشافعي.

"ولا ظنينٍ"؛ أي: متهم، فعيل بمعنى مفعول، من الظِّنَّة بمعنى التهمة.

"في ولاء" بأن ينسب إلى غير مواليه.

"ولا قرابة" بأن ينسب إلى غير أبيه.

"ولا القانع مع أهل البيت" المراد به: خادمهم، تردُّ شهادته لهم للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وفي الأصل: هو السائل، من القنوع: الرضا بيسير العطاء.

"ضعيف".

* * *

٢٨٥٠ - عن عَمرِو بن شُعيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ، ولا زانيةٍ، ولا ذِيْ غِمْرٍ على أخيهِ"، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ.

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غمرٍ على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، تقدم بيانه.

* * *

٢٨٥١ - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَرْيةٍ".

"وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، لجهالة البدوي أحكامَ الشريعة، وكيفيةَ تحمُّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>