للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعل المقضيَّ عليه كان عليه دينٌ فأداه بغير بينة، فعابه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الإشهاد.

* * *

٢٨٥٣ - عن بَهْزِ بن حَكِيْمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلًا فَي تُهْمةٍ ثم خلَّى عنه".

"عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة": بأن ادعى عليه شخص ذنبًا أو دينًا، فحبسه - صلى الله عليه وسلم - ليعلم صدق الدعوى بالبينة.

"ثم" لما لم يقم بينة.

"خلى عنه" وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>