للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من السباع": أراد به، ما يعدو ويحمل بنابه، كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب والقرد ونحوها.

"وعن كلِّ ذي مخلب من الطير"؛ أي: نهى عن أكله، أراد به: كل طير يصطاد بمخلبه، كالنسر والصقر والبازي ونحوها.

"وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمة، وعن الخَلِيسَةِ"؛ أي: المخلوسة، من خلست الشيء أخلسه خلسًا: سلبته.

"وأن توطأَ الحَبَالى": جمع الحُبْلى، وهي الحامل.

"حتى يضعْنَ ما في بطونهن"؛ يعني: إذا حصلت لشخص جارية حُبلى لا يجوز له وطؤها حتى تضعَ حملها.

"قيل: الخليسة: ما يؤخذ من السبع، فيموتُ قبل أن يذكَّى": سميت بذلك لاختلاس السبع إياها.

* * *

٣١٢٨ - عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه قال: نهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطةِ الشَّيطانِ، وهيَ التي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ، ولا تفْرَى الأَوداجُ، ثمَّ تتركُ حتَّى تموتَ.

"عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن شريطةِ الشيطان": من شرطة الحجام؛ أي: شق جلده.

"وهي التي تُذبَح، فيُقطَع الجلدُ، ولا تُفرَى"؛ أي: لا يشق، ولا يقطع فيها.

"الأوداج": وهي العروق المحيطة بالعنق التي تُقطَع بالذبح، واحدها: (وَدَج) بالتحريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>