للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وكل ذي مخلب من الطير": كالصقر والبازي وغير ذلك، وكل طيرٍ حرم أكلُهُ حرم بيضُهُ.

* * *

٣١٤١ - عن أبي ثعلبةَ قال: حرَّمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ الحُمُرِ الأهْليَّة.

"عن أبي ثعلبة قال: حرَّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية": وأكثر أهل العلم على تحريمها.

* * *

٣١٤٢ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ.

"عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل": أباح جمعٌ لحومَ الخيل، منهم الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يكره كراهة تحريم. قال إبراهيم: لا بأس بألبان الخيل.

* * *

٣١٤٣ - وعن أبي قتادَة - رضي الله عنه -: أنَّه رأَى حِمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ " قالوا: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها.

"عن أبي قتادة: أنه رأى حمارًا وحشيًا، فعقره"؛ أي: جرحه.

"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رِجله، فأخذها فأكلها": وهذا يدل على جواز أكل لحم الحمار الوحشي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>