"قبل أن يمسحها" بشيء، والمسحُ بالمنديل قبل اللعق عادة الجبابرة.
٣١٩٤ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بلَعْقِ الأصابعِ والصَّحْفَةِ، وقال: "إنَّكمْ لا تدرُونَ في أيهِ البَرَكَةُ".
"عن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أمر بلعق الأصابع والصّحْفة وقال: إنكم لا تدرون في أية"؛ أي: أية إصبع أو لقمة من الطعام "البركةُ"، فليحفظ تلك البركة باللعق، أنَّث لفظ (أيَّة) باعتبار الإصبع، أو اللقمة.
٣١٩٥ - وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكلَ أحدُكُمْ طعامَه فلا يَمسحْ يَدَهُ حتَّى يَلعقَها أو يُلعِقَها".
"وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أكل أحدُكم فلا يمسح يده حتى يلعقَها"؛ أي: الأصابع بنفسه بعد الفراغ من الطعام.
"أو يُلعِقَهَا"، بضم الياء، مفعوله الثاني محذوف؛ أي: غيرَه، ومن الأدب ترك لعق الأصابع، أو تركْ مَسْحِها بشيء قبلَ الفراغِ من الأكل.
٣١٩٦ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الشَّيطانَ يحضُرُ أحدُكُمْ عندَ كُلِّ شيء مِنْ شأنِهِ حتَّى يحضُرَهُ عندَ طعامِهِ، فإذا سقَطَتْ منْ