للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٠٣ - وفي روايةٍ: "المُؤْمنُ يشربُ في مِعًى واحدٍ، والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ".

"وفي رواية: المؤمنُ يشرَبُ في مِعًى واحدٍ، والكافر يشرَبُ في سبعة أمعاء"، قاله لمَّا ضافَه - صلى الله عليه وسلم - ضيفٌ كافرٌ، فأمرَ له - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحُلِبَتْ، فشرِبَ حِلَابَها إلى حِلَابِ سبعِ شياه، ثم إنه أصبحَ فأسلمَ، فأمرَ له - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ فحُلِبت فشرب حِلابَها، ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمَّها.

٣٢٠٤ - وقال: "طعامُ الاثنينِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ".

"وقال: طعامُ الاثنين كافي الثلاثة"، قيل: معناه: طعامُ الاثنين يُغذِّي الثلاثة، ويُزِيل الضعف عنهم، لا أنه يُشبعِهُم فإنه مذمومٌ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أكثركُم شَبَعًا في الدنيا أَطْولُكم جوعًا يوم القيامة".

"وطعام الثلاثةِ كافي الأربعة".

٣٢٠٥ - وفي روايةٍ: "طعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأَربعَةَ، وطعامُ الأَرْبَعَةِ يَكفي الثَّمانِيةَ".

"وفي رواية: طعامُ الواحدِ يَكفي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يكْفِي الأربعةَ، وطعامُ الأربعة يكفي الثمانية"، والغرضُ منه: أن الرجلَ ينبغي أن يَقْنعَ بنصف الشبع، ويعطي الزائد محتاجًا إليه.

٣٢٠٦ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّها قالت: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>