للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السُّوسِ فيه ولا يَحْرُم.

٣٢٥٦ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: أُتيَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بجُبنةٍ في تَبُوكَ فدعا بالسِّكِّين فسمَّى وقطَعَ.

"عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: أُتيَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بجُبنةٍ" - بضمتين وتشديد النون -: الجبن الذي يؤكَل، يقالُ. جُبن وجُبنة والجُبنة أخص منها.

"في تبوك فدعا بالسِّكِين، فسمَّى الله وقطعَ" الجبنة، وهذا يدلُّ على طهارة الأُنْفحة.

٣٢٥٧ - وعن سلمانَ قال: سُئِلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّمْنِ والجُبن والفِراءِ؟ قال: "الحَلالُ ما أحلَّ الله في كتابهِ، والحَرامُ ما حرَّمَ الله في كتابهِ" وما سكتَ عنهُ فهوَ ممَّا عفا عنهُ"، غريب وموقوفٌ على الأصَحِّ.

"عن سلمانَ - رضي الله تعالى عنه - قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّمْن والجبن والفِرَاء" بكسر الفاء ممدودًا، قيل: جمع الفَرَءَ بفتح الفاء والهمزة والقصر، وهو الحمارُ الوحشي، وقيل: إنه جمع الفَرْو الذي يُلْبَس، وإنما سألُوا عنها حَذَرًا من صُنع أهلِ الكفر في اتخاذهم الفِراءَ من جلود الميتة من غير دباغ.

"فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله أي: ما بيَّنَ تحليلَه "في كتابه، والحرام ما حَرَّم الله أي: بيَّنَ تحريمَه "في كتابه، وما سكتَ عنه أي: الكتاب عن بيانه.

"فهو مما عُفي عنه"؛ أي: أبيحَ وهذا يدلُّ على أن الأصلَ في الأشياء الإباحةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>