وسلَّم وأنا حائِضٌ"، وفيه دليلٌ على جوازِ المخالَطَة مع الحُيَّض.
* * *
٣٤١٠ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفِطْرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشَّاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الآباطِ".
"عن أبي هريرةَ - رضي الله تعالى عنه - أنه قالَ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: الفِطْرة"؛ أي: السُّنةُ "خَمس: الخِتانُ"، قال الحسن: أنه للرجال سُنَّة، وعند أكثَر: أنه واجبٌ، وشدَّدَ فيه ابن عباس فقال: الأَقْلَف لا تُقْبَلُ شهادتُه وصلاتُه وذبيحتُه، وكان أبو العباس بن شُرَيح يقول: سترُ العورةِ واجبٌ وفاقاً، فلولا وجوبُ الخِتانِ لم يَجُزْ كشفُه له، فجوازُ الكشفِ له دليلُ وجوبهِ.
"والاستحدادُ"؛ أي: حَلْقُ العانة.
"وقصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الآباط"، جمع الإبط، والتوفيقُ بينَه وبين حديثِ عائشةَ: "عشرةٌ من الفِطْرة" أنه أشارَ في هذا الحديثِ إلى مُعْظَمِها.