للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخصُّ من التقاطع، (واتباع العورات): جمع عورة، وهي ما في الرجل من عيب وخلل.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٩٠٥ - قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخَيْرُهما الذي يبدَأُ بالسَّلامِ".

* * *

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة وأبي أيوب - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، جملة استئنافية بيانٌ لكيفية الهجران.

"فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" هذه الجملة عطف على الاستئنافية من حيث المعنى؛ لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير، ويجوز أن تكون الأولى حالًا من فاعل (يهجر) ومفعولِه معًا، فالثانية معطوفة على قوله: (لا يحل).

أما إباحة الهجرة في الثلاث فمفهومٌ من الحديث عند مَن يقول بمفهوم المخالفة، وإنما عُفي عنها في الثلاث؛ لأنَّ الآدمي مجبولٌ على سوء الخلق والغضب.

قيل: هذا إذا كان الهجر لأمر دنيوي، وأما إذا كان لتقبيح المعصية فالزيادةُ على الثلاث مشروعةٌ، كما هجر - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وأمر الناس بهجرانهم خمسين يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>