للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذي، هل هو نجس وموجب للغسل أم لا؟ وإنما استحيى من سؤاله - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن فاطمة كانت تحته.

"فأمرْتُ المقداد فسأله فقال: يغسل ذَكَرَه" لنجاسته، ولتتقلص العروق وتنكسر الشهوة، فينقطع المذي.

"ويتوضأ": لأنه يبطل الوضوء ولا يغتسل.

* * *

٢٠٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضَّؤوا مما مَسَّتِ النَّارُ"، وهذا منسوخٌ بما روي:

٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ.

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضئوا مما مست النار": وهو الذي أثَّرت فيه النار، وغيرته كاللحم والدبس والخبز وغير ذلك.

"وهذا منسوخ": على قول من حمل الوضوء هنا على الشرعي الواجب "بما روي" عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".

* * *

٢٠٧ - وعن جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه -: أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: "إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا وقال: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟، قالَ: "نعم". قال: أُصَلّي في مَرابضِ الغَنَمِ؟ قال: "نعم قال: أُصَلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>