والسلام - عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختصُّ بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مَقَامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها.
"وأن يستنجي الرجل بيمينه".
* * *
٢٤٠ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَتْ يدُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - اليُمنى لطُهورِهِ وطَعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى.
"وقالت عائشة: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لِطُهوره"؛ أي: يستعمل يده اليمنى لوضوئه.
"وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه"؛ أي: يستعملها للاستنجاء.
"وما كان من أذى"، ويندرج تحته الخارج من السبيلين، والمخاط والرعاف ونحوه مما فيه خِسَّة.
* * *
٢٤١ - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنَّها تُجْزِئُ عنْهُ".
"وقالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار": الباء للتعدية؛ أي: فليأخذ بثلاثة أحجار.
"يستطيب"؛ أي: يستنجي "بهنَّ": سُمي الاستنجاء استطابة لإزالته النجاسة وتطهير موضعها من البدن، والجملة استئناف أو حال بمعنى: عازمًا على الاستطابة بهنَّ.