الأربَعِ": وهي يداها ورجلاها، وقيل: فخذاها وأستاها.
"ثم جَهَدَها"، أي: جامعها.
" فقد وجب الغُسْل وإن لم يُنزل. قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: وما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنما الماء من الماء"؛ أي: وجوب استعمال الماء من أجل خروج الماء الدافق.
"فمنسوخ" بحديث أبي هريرة هذا، وبحديث عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان وجب الغُسْل".
"وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء": معمول به "في الاحتلام": فإن من رأى في النوم أنه يجامع ثم استيقظ فرأى المني، وجب عليه الغسل، وإلا فلا.
* * *
٢٩٤ - وقالت أُمُّ سُلَيْم: يا رسولَ الله! إنَّ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: "نعمْ، إذا رأَتِ الماءَ"، فغطَّتْ أُم سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولَ الله! أوتَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: "نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ فبمَ يُشْبهُهَا وَلَدُها؟ إنَّ ماءَ الرجلِ غليظٌ أبيض، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أَيهِما عَلَا وسبقَ يكونُ منهُ الشَّبَهُ".
"وقالت أمُّ سُلَيْم": هي أم أنس بن مالك.
"يا رسول اللْه! إن الله لا يَسْتَحْيي"؛ يعني: لا يمتنع "من الحق" ولا يتركه، وأنا أيضاً لا أستحيى من سؤالي هو حق.
"فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فغطَتْ أمُّ سلمة"؛ أي: سَتَرَتْ.