للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ثم أراد أن يعود" إلى الجماع.

"فليتوضَّأْ بينهما"؛ أي: بين الإتْيَانينِ وضوءاً؛ لأن هذا أطيب وأكثر للنَّشاط والتَّلذذ.

وفي هذا الحديث وحديث عمر وعائشة: إشارة إلى أنه يستحبُّ للجُنُب أن يغسلَ ذَكَرَه ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة أخرى أو ينام.

* * *

٣١٢ - وقال أنس - رضى الله عنه -: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يطوفُ على نِسائِهِ بِغُسْل واحدٍ.

"وقال أنس - رضى الله عنه -: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يطوفُ على نسائه"؛ أي: يجامعهنَّ.

"بِغُسْلٍ واحد" وهذا يدل على أن الجُنُب يجوز له أن يجامع مرةً أخرى من غير أن يغتسل لكل مجامعة، ويكفيه لجميع الوطئات غسل واحد.

فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟

فالجواب: أن القسم في حقه - عليه الصلاة والسلام - كان تكرماً وتبرعاً لا وجوباً، وعلى قول من ذهب بوجوبه يحمل على أنه كان برضائِهنَّ.

* * *

٣١٣ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكرُ الله على كُلِّ أَحيَانِهِ.

"وقالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَذْكرُ الله على كل أَحْيَانِهِ": حين الطهارة

<<  <  ج: ص:  >  >>