"واجبٌ على كل مُحتلِمٍ"؛ أي: بالغٍ مدركِ أوأنَ الاحتلام، والمراد بالوجوب هنا التأكيد والمبالغة في الاستحباب، وهذا لأن القومَ كانوا يعملون في المهنة ويلبَسون الصوف، وكان المسجد ضيقًا متقاربَ السقف، فإذا عَرِقُوا تأذَّى بعضهم برائحة بعض، خصوصًا في بلادهم التي في غاية من الحرارة، فندبهم - عليه الصلاة والسلام - إلى الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلى الإجابة.
* * *
٣٧٣ - وقال:"حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.
"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقٌّ"؛ أي: جديرٌ.
"على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده"، والمراد: غسل يوم الجمعة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبها ونعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".
"من الحسان":
" عن سَمُرة بن جُنْدب أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن توضَّأَ يوم الجمعة فبها"، الباء متعلقة بمقدر؛ أي: فبالشريعة، أو بالرخصة أَخذ.