للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأنزلَ الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، فقالَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ".

"من الصحاح":

" وقال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم لم يؤاكِلُوها"؛ يعني: يحتَرِزون عنها في الأكل والشرب.

"فسأل أصحابُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"، عند عدم المؤاكلة حالةَ الحيض كما يفعل اليهود.

"فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} "؛ عن حكم زمان الحيض.

{قُلْ هُوَ أَذًى} أي: الحيض قذَر، يتأذَّى الأزواج بمجامعتهن في ذلك الوقت.

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ}؛ أي: ابعدوا منهن.

{فِي الْمَحِيضِ}؛ أي: في مكان الحيض، وهو الفرج، يعني: إنَّ الحيض أذى يتأذى به الزوج في المجامعة فقط، دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش معها.

"الآية، فقال النَّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - اصنعوا"؛ أي: افعلوا.

"كلَّ شيء" من المؤاكلة والمجالسة والملامسة والمضاجعة، "إلا النكاح"؛ أي: الجِمَاع، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، وهذا يدل على جواز التمتُّع بالحائض سواءٌ كان فوق الإزار أو تحته دون المجامعة.

وبه قال أبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، والشافعي في قوله القديم.

* * *

٣٧٩ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كنتُ أغتَسِلُ أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ واحدٍ وكِلانا جُنبٌ، وكانَ يأمُرُني فأتَّزِر، فيُباشِرُني وأنا حائضٌ، وكان يُخرِجَ

<<  <  ج: ص:  >  >>