في دُبُرِها، أو كاهِنًا فقدْ كفَر بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ"، ضعيف.
"من الحسان":
" قال أبو هريرة عن النَّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - أنَّه قال: مَن أتى حائضًا"؛ أي: جامعَها، يشمل المنكوحةَ والأَمَة وغيرهما، وكذلك قوله:
"أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا"؛ أي: أتى كاهنًا، وهو الذي يُخبر عن الكوائن في المستقبَل، ويدَّعي معرفةَ الأسرار.
"فقد كفر بما أُنزِلَ على محمَّد"، ويؤوَّل الحديث بالمستَحِلِّ والمُصَدِّق؛ لأن تحليل الحرام كفرٌ، وإلا يكون فاسقًا، فمعنى الكفر حينئذٍ كفرانُ نِعمة الله، أو إطلاق اسم الكفر عليه لكونه من خصال الكفار الذين عادتُهم عصيان الله تعالى.
"ضعيف".
* * *
٣٨٦ - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: سأَلتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: "ما فَوْقَ الإِزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" إسناده ليس بقوي.
"وعن معاذ بن جبل أنَّه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار والتعفّف"؛ أي: الاحتراز "عن ذلك"؛ أي: عما فوق الإزار.
"أفضل، إسنادُه ليس بقوي"، وحكمُه أَيضًا ضعيفٌ لمَا مرَّ أنَّه - عليه الصلاة والسلام - أمرَ عائشة بالاتزار، ويباشِرُها فوق الإزار، ولو كان التعفُّف عما فوق الإزار أفضلَ لتعفَّفَ - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك.